ابن حجر العسقلاني
324
تغليق التعليق
قبل النهي ثم نهاه وأي نهي وقع في قصة المدبر وهذا وإن كان محتملا بأن يكون مراد البخاري فليس هو على شرطه فلا يتعجب من عدم جزمه به مع أن الذي اخترناه أولا أشبه بمراده وأصرح والله أعلم نعم في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر في قصة المدبر زيادة تشعر بشيء من ذلك وأبو الزبير لم يحتج به البخاري وقد بينت فساد تمثيله للأول في مكان آخر من هذا الكتاب ولله الحمد وأما قول مالك فأخرجه ابن وهب في موطأته عنه هكذا قوله في الترجمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله أما الحديث الأول فأسنده من حديث المغيرة قبل ببابين وأما حديث الذي يخدع في البيوع فأسنده من طريق ابن عمر عقب هذا الباب